الشافعي الصغير

204

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

لأنه لا يقبلهما وتصحيح الحاكم النهي عن السلف في الحيوان مردود بعدم ثبوته فيشترط في السلم في الرقيق ذكر نوعه كتركي ورومي وحبشي لاختلاف الأغراض بذلك فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره كرومي أو خطائي وذكر لونه إن اختلف كأبيض وأسود ويصف بياضه بسمرة أو شقرة وسواده بصفاء أو كدورة وإن لم يختلف لون النوع أو الصنف كالزنج لم يجب ذكره وذكر ذكورته وأنوثته أي أحدهما فلا يصح في الخنثى وثيابته وبكارته والواو في هذا على ما في كثير من النسخ ونحوه من كل ضدين مما يأتي بمعنى أو وسنه كابن عشرين سنة أو محتلم أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين